الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠١ - باب ازدراد النّخامة و دخول شيء في الحلق و مصّ الشيء
باب ٣٠ ازدراد النخامة و دخول شيء في الحلق و مص الشيء
[١]
١٠٦٩٠- ١ الكافي، ٤/ ١١٥/ ١/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم التهذيب، ٤/ ٣٢٣/ ٦٣/ ١ النخعي عن صفوان عن سعد بن أبي خلف عن غياث عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته [١].
[٢]
١٠٦٩١- ٢ الكافي، ٤/ ١١٥/ ٢/ ١ علي عن
[١] . هذا أعمّ من أن تكون النخامة في فيه أو في أنفه و لكن لا يجوز الخروج عن القواعد المعلومة بهذا الخبر فلا يجوز ابتلاع ما في فيه فانّه أكل أو شرب «ش»
اختلف الأصحاب في حكم النّخامة فجوّز المحقّق في الشرائع ابتلاع ما يخرج عن الصّدر ما لم ينفصل عن الفم و منع من ازدراد ما ينزل عن الرّأس و إن لم يصل إلى الفم
و حكم الشهيدان: بالتّسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم و المنع إذا صارتا فيه
و جزم الفاضلان في المعتبر و المنتهى و التّذكرة بجواز اجتلاب النّخامة من الصّدر و الرّأس و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم و هو الأقوى «المرآة».